للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" (١).

فقد بين الحديث أن المرأة إذا رأت دم الحيض تحتَّه أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه وتقرصه بالماء، ويكون القرص للدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب. أما النضح فقيل المراد به: الغسل، وقيل: الرش.

[حكم من أتى امرأته وهي حائض]

من المعلوم أنه يحرم وطء الحائض في فرجها؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٢)، والمحيض هو زمان ومكان الحيض.

ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٣) يعني الوطء، أما المباشرة فيما دون الفرج فلا شك في جوازها. فإن وقع في الفرج فقد وقع في الإثم، لكن هل يلزمه شيء؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والمذهب الجديد عند الشافعية (٦) ورواية عند أحمد (٧) وحكاه الخطابي (٨) عن أكثر العلماء، أنه يكون آثمًا


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، برقم (٣٠١).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم (٣٠٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٧).
(٥) حاشية القليوبي (١/ ١٠٠).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٨) مسلم (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>