للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له مالك رجعت ألا تدخل فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله" (١) ولأنه بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا كله في فتاواها رقم (١٣٩٥٩)، ورقم (٢٠٤٢٢)، ورقم (١٩٣٨)، ورقم (١٣٣١٥) (٣).

[حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة]

وإذا صنعت الوليمة لأكثر من يوم فالإجابة لليوم الأول تكون واجبة على نحو ما تقدم، وفي اليوم الثاني تكون مستحبة، وأما اليوم الثالث فتكره الإجابة لها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" (٤).

[حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها]

اختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطرا:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح من


(١) أخرجه الديلمي في الفردوس برقم (٥٦٢١). قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٤/ ٣٤٦): "رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ... ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به سندًا ومتنًا، ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفًا على أبي ذر". ونحو ذلك قال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٧).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٠٩، ١١١).
(٣) ١٩/ ١٠٧، ١٠٨، ١٣٥، ١٣٧.
(٤) رواه ابن ماجه [١/ ٦١٧ (١٩١٥)]. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٨): "هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذيّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>