للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام. وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]. ولا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده.

٥ - الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة: لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] والرفث هو الجماع قاله ابن عباس. والفسوق هو المعاصي. والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب.

[القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث]

١ - لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها مما هو على صفة اللباس كالقميص والفانيلة والسروال والخفين والقفازين والجوارب. وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين" (١).

واختلف الفقهاء فيمن لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له لبسها وإن لبسها افتدى لحديث ابن عمر في منع ذلك ولو كان جائزا لاستثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما استثنى لبس الخفين. وذهب الشافعي وأحمدُ إلى أنه يجوز له لبسهما ولا شيء عليه لحديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين" (٢) وبناء عليه أجاز أحمد لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع قال:


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ في (٤/ ٣١٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>