للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ثُمَامَة بن أُثالٍ -رضي الله عنه- عندما أسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل" (٣) وكذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (٤).

ب- وذهب الحنفية (٥) والشافعية (٦) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلم خلق كثير ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، أما أمره - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.

ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:

[١ - غسل الجمعة]

اختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٧) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح تعليقًا على هذا


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٤٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤) رقم (٨٠٢٤)، والبيهقيُّ في باب الكافر يسلم فيغتسل، برقم (٧٧٦)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٦٤).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٦١)، أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم (٣٥٥)، النسائي (ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه)، باب غسل الكافر إذا أسلم، برقم (١٨٨) وغيرهم، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (١٢٨) (١/ ١٦٤).
(٥) فتح القدير (١/ ٤٤).
(٦) المجموع (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>