(١) فتح الباري (٢/ ٣٧٩). (٢) انظر في ذلك: نيل الأوطار (١/ ٢٩٠). (٣) شرح الروض المربع (٢/ ٤٧٠). (٤) الشرح الممتع (٥/ ١٠٨). (٥) نيل الأوطار (١/ ٢٩٠). (٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧). (٧) انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٦٧. (٨) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "حكى الأزهري أن قوله: "فبها ونعمت". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! ". (٩) أخرج أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (١٧٥٧)،