للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبحوث العلمية في السعودية (١).

[٤ - الذكورة]

يشترط في الإمامة أن يكون الإِمام ذكرًا، فلا تصح إمامة المرأة، وكذا الخنثى للرجال، هذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (٢).

وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صفوف النساء آخرها" (٣)، وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأَمَامِ، والإِمَامُ لا يكون إلا في الأَمام، ولحصول الفتنة المترتبة على تقدمهنَّ على الرجال.

أما الخنثى: فلا تصح أيضًا صلاة الرجل خلف الخنثى، والخنثى هو الذي لا يُعرف أذكرٌ هو أم أنثى، وكذلك لا تصح إمامة الخنثى لمثله بلا خلاف؛ لاحتمال أن يكون رجلًا، أما إمامته للنساء فتصح.

[٥ - القدرة على النطق بالقراءة]

يشترط في الإِمام أن يكون قادرًا على القراءة؛ فلا تصح إمامة الأخرس إلا بمثله؛ لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو الفاتحة، ولا بالواجبات كالتشهد، ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.

[٦ - السلامة من الأعذار]

اختلف الفقهاء في ذلك:


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٨٩) برقم (٤٢٨٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ، برقم (٤١٦٣).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>