للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: حكم الجراحة التجميلية:

[١ - حكم الجراحة التجميلية الحاجية]

هذا النوع من الجراحة لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه في الحرب أذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب (١)، لإزالة التشويه الذي حصل بقطع أنفه، ومن تجرى له عملية التجميل ليس قصده إلا أن يزيل عيبًا حدث عنده لا بغرض التجميل الذي يقصد منه زيادة تحسين لمنظره وشكله، فلو كان أنف الإنسان مائلًا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله؛ لأنّ هذا إزالة عيب، وكذلك الحول في العين عيب لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب جاز له ذلك، ولأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلى إزالته

والقاعدة تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة).

[٢ - الحكم الشرعي للجراحة التحسينية]

لما كان هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية، ولا حاجية، بل غاية ما فيه هو التجميل الزائد، أي: ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وفيه نوع من تغيير خلقة الله، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع، لكن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله كعمليات التقشير التي تتم لتجمل المرأة لزوجها برغبته فليس فيها تغيير لخلق الله ولا يدخل ضمن الأدلة التي يستدل بها المانعون.

ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز فعله (٢)، وذلك للأدلة التالية:


(١) رواه أحمد (٥/ ٢٣)، وأبو داود، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (٤٢٣٢)، والنسائيُّ، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب (٨/ ١٦٣)، والترمذيُّ كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، رقم (١٧٧٠). قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.
(٢) ورجح الشيخان (المطلق- والموسى): أن هناك أنواعًا لا بأس بها مما لا يكون فيه غش أو تغيير لخلق الله

<<  <  ج: ص:  >  >>