للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحرُه وفيه حياة فقد ذكى ذكاة شرعية، وحَلَّ أكله لقوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١).

٢ - إذا زُهِقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢).

٣ - إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحةٌ كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة.

وجاء في قرار المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٩٤ (٣/ ١٠) بشأن الذبح في موضوع الدواجن (د) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية، كما جاء فيه بعض الشروط الفنية لأجهزة الكهرباء والتي تستعمل لتدويخ الحيوان قبل ذبحه فمن شاء فليراجعه.

[ذكاة الجنين]

١ - يرى أبو حنيفة أن الجنين إذا أُدْرِكَ حيًّا بعد تذكية أمه، فإنه يُذكَّى ويحِلُّ أكله، وإن لم يخرج حيًا فلا يحِلُّ أكله؛ لأنه حيوان ينفرد بحياته، فلا يتذكى بذكاة غيره.

٢ - ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية: أن ذكاة الأم ذكاةٌ للجنين، فيحِلُّ أكلُهُ إذا خرج الجنين ميتًا أو كانت حركته كحركة المذبوح، ويضيف المالكية اشتراط كونه تَمَّ خَلقُهُ ونبت شعره. وإن خرج الجنين حيًّا فإنه لا بد من تذكيته.


(١) سورة المائدة: ٣.
(٢) الآية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>