للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الأموال العامة]

المال العام: هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكًا لشخص معين، والأموال العامة تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، والأموال التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن، وجمعيات البر، والمكاتب التعاونية للدعوة، والأموال الموصى بها في جهات عامة، ومثلها الأوقاف التي تكون على جهات عامة مثل ما يوقفه بعض أهل الخير على جهة عامة كطلاب العلم والفقراء، وغير ذلك من الجهات الخيرية. هذه الأموال العامة التي ليس لها مالك معين، لا تجب فيها الزكاة.

وهل إذا استثمرت هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟

اختلفوا في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: إذا استثمرت هذه الأموال فإن الزكاة تجب فيها، وهذا قال به بعض المتأخرين.

استدلوا على هذا بأن بيت المال قبل أن تستثمر لا زكاة فيه؛ لأن مصرف بيت المال يختلف عن مصرف الزكاة، أما الآن بِيعَ واشتُريَ فأصبحت أموالًا زكوية.

الرأي الثاني: لا تجب فيه الزكاة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، وبه أفتت الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت بالأكثرية.

استدلوا بأدلة منها ما تقدم من أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ملكًا تامًا لمعين، وكونه عمل بها الآن هذا لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة. وهذا القول أنه لا زكاة فيها هذا هو الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>