[النازلة الخامسة: في حكم نقل أجهزة الإنعاش من شخص إلى آخر]
إذا كان هناك شخصان أحدهما توضع عليه أجهزة الإنعاش لحاجته إليها وآخر أشد احتياجًا لها من الأول، فهل يشرع نقلها من الأول إلى الثاني نظرًا لشدة الحالة؟
اختلف في حكم هذه الحالة أهل العلم، والراجح عندنا أنه لا يجوز نقل الأجهزة من شخص إلى آخر بل تترك الأجهزة على الأول ما دام أنه ممّن لا يجوز رفعها عنه ولو كان الثاني أشد حاجة لها؛ وذلك لأن في رفع الأجهزة عن الأول ارتكابًا لمحظور، وارتكاب المحظور أعظم حرمةً من ترك المأمور، والقاعدة تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
ولأن الأصل في المسلمين أنهم مستوون في العصمة ووجوب المحافظة على الحياة، ومن هنا فلا يقدم أحدهم على الآخر إلا بسبب وكون انتفاع الثاني أكبر من الأول، فهذا من المرجحات، لكن مع الاستواء وهو غير متحقق هنا، فإن الأول يترجح جانبه بالسبق فهو أحق بهذه الحاجة واعتبار السبق في الاستفادة منها، ومن تنقل له ليس بأولى ممّن هي عليه، والله أعلم.