للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة" (١). قال الشافعي -رحمه الله-: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

[نفقة الأقارب]

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤)، وقال سبحانه في حق الوالدين: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٥)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

وأما الحديث فقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة -رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٦)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل


= (٤/ ٨): "أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقيُّ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم".
(١) رواه سعيد بن منصور [٢٨٢ (٢٠٢٢)]، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦ (١٢٣٥٧)]، والشافعيُّ في مسنده (ص: ٢٦٦)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٦٩). قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ٢٢٤): "وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة".
(٢) سنن البيهقي (٧/ ٤٦٩).
(٣) سورة الطلاق: ٦.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) سورة الإسراء: ٢٣.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>