وأما المعقول: فإن حكم القطع في السرقة فيه حفظ للمال، وهو من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، وفي قطع يد السارق ردع له وزجر لغيره من الإقدام على مثل فعله، وبهذا تحفظ الأموال وتصان ولهذا فإنه عند تطبيق القطع في السرقة يستتب الأمن ويطمئن الناس في حياتهم كما هو في بعض البلاد، وفي عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة الأموال، مما يؤدي أحيانًا إلى قتل الأنفس عند شعور السارق بالخطر، ولذلك ينتشر في البلاد التي لا تطبق الأحكام الشرعية بما فيها حكم القطع في السرقة القتل وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض مهما كانت قوتها وإمكاناتها.
١ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره، فلا حد على صغير ومجنون ولا حد على المكره؛ لأنه غير قاصد للسرقة، والحدود تدرأ بالشبهات.
٢ - ألا يكون للسارق شبهة في الشيء المسروق، ولهذا لا يقطع الأصل والفرع في سرقته من مال فرعه أو أصله لشبهة الملكية والنفقة في ذلك، وكذلك الزوجان لا يقام الحد على أحدهما في سرقته من مال الآخر للانبساط بينهما في الأموال عادة، ولاختلال شرط الحرز.
٣ - عدم الاضطرار أو الحاجة: فالضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ من مال