فبالنسبة لرب المال فإنه يزكي زكاة عروض تجارته، ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئًا من الربح أخرج ربع عشره؛ لأن الربح هذا حوله حول الأصل. وأما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق فما يأخذونه هو أجرة على عملهم.
والصحيح من أقوال أهل العلم: أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد، فنقول: إذا حال الحول على هذه الأجرة من حين العقد، فتجب فيها الزكاة.
[زكاة أجور العقار]
أولًا: تعريف العقار
هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشئ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جعلت للنزهة، وما زرع فيها يسمى الكل عقارًا تبعًا لأصله وتغليبا له.
ثانيًا: حكم الزكاة في العقار:
اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة -ومنها العقار- على رأيين:
والصحيح: هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم إلى وجوبها، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإِسلامي، وقد صدر منه قرار بشأنها جاء فيه: