للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أصدقها هو، فإن لم يدفع إليها صداقًا فلا يرجع بشيء (١).

[منع الزوج زوجته من زيارة أهلها]

جاءت الشريعة الإِسلامية لتحافظ على الأسر، ولترسم لها أرقى صور الحياة الكريمة، وقد بينت الغاية من الزواج، وهو حصول الرحمة بين الزوجين، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١].

وإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن مما يساهم في دوام العشرة بين الزوجين هو دوام الصلة بين أقارب كل من الزوجين، لكن لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لصلة أقاربها إلا بإذنه، ولو كان ذلك لزيارة والديها، وينبغي له أن يأذن لها، حتى تتمكن من صلة رحمها, لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج" (٢).

ومع القول بذلك فإن الأولى كما ذكرنا أن يسمح الزوج لزوجته بزيارة والديها ومحارمها، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم؛ لما في منعها من قطيعة الرحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها، وإدخال السرور عليها، وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية، التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية الكويتية (٤٨/ ٢٦٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٩/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>