للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن لا يكون مع أحد المتداعيين قرينة أقوي من القيافة، فإذا ادعى شخص ولدًا ولد على فراش رجل فإنه يحكم بالولد لصاحب الفراش ولا عبرة للقيافة.

ومن الوسائل الحديثة كما تقدم الحمض النووي (DNA) قد تستخدم هذه التقنية عند الاختلاف في النسب كما إذا ولدت امرأتان في مستشفى واختلط الأولاد وتعذر تمييزهم فيمكن تمييزهم عن طريق الحمض النووي.

[الطريق السابع: قضاء القاضي بعلمه.]

المقصود بقضاء القاضي بعلمه أن يعتمد في حكمه على ما علمه اليقيني أو ظنه المؤكد (١).

[حكم قضاء القاضي بعلمه]

أولًا: لا اختلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل (٢).

ثانيًا: لا يختلف المذاهب الأربعة في عدم، جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود التي هي خالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر (٣)؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في المتلاعنين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو رَجمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجمْتُ هذه" (٤). وذلك لعلمه - صلى الله عليه وسلم - بزناها.


(١) انظر: نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٩)، إعانة الطالبين (٤/ ٢٣٥)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٣٤٩).
(٢) الاستذكار (٧/ ٩٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥١)، الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٣٢١).
(٣) فتح القدير (٧/ ٣١٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥١)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٤)، مغني الحتاج (٤/ ١٩٠)، الغني لابن قدامة (١٠/ ١٠١).
(٤) رواه البخاري (٥/ ٢٠٣٦) في كتاب الطلاق، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا بغير بينة" برقم (٥٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>