للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُجْبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل" (١).

وقال ابن القيم (٢): "إن هذا الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من تقويم الجميع (أي جميع العبد وذلك ما ورد في حديث من أعتق شركًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة العدل" (٣).

"قيمة المثل هو حقيقة التسعير فماذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم، مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره" ويكون التسعير بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة فيما يحقق مصلحة الناس (٤).

[٣ - الوعد بالبيع]

الوعد معناه: الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء.

وقد جاء ذكر الوعد وأنه ملزم للواعد في المذهب المالكي حيث جاء في حاشية الدسوقي: "إذا قال الآخر اشترها لي بعشرة نقدًا ... ولزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال: اشترها لي" (٥).

[٤ - الإقالة في البيع]

الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة والفسخ ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته


(١) الحسبة في الإِسلام لابن تيمية (ص: ٢٨).
(٢) الطرق الحكمية (ص: ٣٥٩) مطبعة السنة المحمدية.
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ١١٣٩) ط. الحلبي.
(٤) روضة الطالبين (ص: ٥٣٢)، وكشاف القناع (٣/ ١٨٧)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (١١/ ٣٠١).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٨٩)، وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>