للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - من الباحثين من يرى عدم جواز التخدير سواء كان المقام عليه حدًّا أو قصاصًا؛ لأن الإيلام وتأذي الجاني مقصود نكاية به وردعًا لغيره.

٢ - ومنهم من يرى جواز ذلك عند إقامة حد القطع والقتل؛ لأن المقصود هو الإتلاف وليس الإيلام، وفي إقامة الحد جلدًا فإنه لا يجوز؛ لأن الإيلام مقصود في ذلك.

الراجح:

نرى عدم جواز ذلك في الحد مطلقًا؛ لأن الإيلام والشعور بالعذاب مقصود في إقامة الحد، وأما القصاص فإنه حق للمجني عليه على الجاني، فإن وافق المجني عليه أو وليه على التخدير فلا مانع؛ لأنه من حق المجني عليه فإذا أسقطه جاز ذلك، وإن لم يوافق فإنه لا يجوز استخدام التخدير، ويتم التنفيذ مثل ما نفذ بالمجني عليه؛ لأن الألم في ذلك مقصود لتشفي المجني عليه من الجاني معاقبة له بمثل ما فعل، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية.

[زراعة عضو قطع في حد أو قصاص]

حيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في حال الحوادث وغيرها، فما هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟

إن هذه المسألة من النوازل المعاصرة، وقد درست وصدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٣٣٩) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة، وصدر فيها قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٥٨) لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:

١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>