للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النازلة السابعة والأربعون: حكم إزالة أو إضافة حبَّة الخال على وجه المرأة

ما يسمى بحبة الخال: قد تكون خلقة في الإنسان، أي: أوجدها الله بها، وهي ملفتة للنظر بحيث تشوه الوجه وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها فهنا لا حرج في إزالتها والقاعدة كما سبق في أن ما كان للتجميل والتحسين فحرام وما كان لإزالة العيب فحلال.

أما وضع حبَّة الخال: وذلك بأن تجعلها المرأة في وجهها بقصد الزينة فلها حالان:

الحال الأول: أن تكون فعلت ذلك بطريق الوشم، أي: بغرز الجلد بلونٍ أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم لتجميلها، فظاهر النصوص صريحة في أن ذلك محرم بل من الكبائر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله بقوله: "لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمتنَمِّصَاتِ وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله" (١).

الحال الثاني: أن يكون وضعها عن طريق استخدام قلم أو لون ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بشرط إزالته عند الوضوء أو الغسل إذا كان له جرم حتى يباشر الماء الوجه.


(١) سبق تخريجه (ص: ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>