حينما كانت الشريعة الإِسلامية هي السائدة في المجتمعات الإِسلامية كانت حقوق الأوصياء من الأيتام وغيرهم محفوظة مصانة، وهذا ناتج عن وجود الوازع الديني عند الأوصياء أو لوجود الحكومات الرادعة للأوصياء الذين يجنون على حقوق الأيتام، ولكثرة المشاكل بخصوص هذا الأمر فلا بد من بيان بعض ما يلزم الأوصياء تجاه القصر والأيتام؛ فمن هذه الأمور:
أولًا: من مقتضيات الولاية على النفس: أن الولي أو الوصي مسؤول عن رعاية من هم تحت ولايته من تعليم، وتأديب، وتطبيب، وتزويج، وتعلم حرفة، أو صنعة ونحو ذلك.
ثانيًا: من مقتضيات الولاية على المال: الحفاظ على أموال القصّر والأيتام، وتنميتها بالطرق المشروعة، والحرص على استثمارها بنفسه، أو بأيد أمينة، والنفقة على القاصر تكون من ماله -إن كان له مال- وإلا فنفقته على من تجب عليه نفقته.
ولا تقف المسؤولية عند هذا الحد، ولكن الولي أو الوصي مسؤول عن تصرفات الصغير وما ينشأ عنها من أضرار تلحق بالآخرين، والمسؤولية تعني: التزام الولي أو الوصي بالتعويض عن ضرر يصيب الآخرين ضررًا ماليًّا واقعًا فعلًا، يمس المال أو النفس أو الأعضاء؛ بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية.
هذا خلاصة ما جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة (١).
[تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته]
يحدث كثيرًا أن أحد الأبناء يعمل مع والده في تجارته أو مصنعه أو مزرعته
(١) قرارات المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٧٥ (١/ ١٤).