للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلاَ تُقَبِّحْ" أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ.

وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته يوم عرفة، فقال: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" (١).

ثالثًا: إذا كان خروج المرأة للعمل كأن تكون موظفة وخروجها يكلِّف الزوج جهدًا ووقتًا وغيره، ففي هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، كما هو الحال في كثير من البلاد، فإن الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعًا في تكوين بيت مسلم؛ وذلك لأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان على ذلك. ومما جاء في قرارات (٢) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي ما يلي:

رابعًا: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:

١ - لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.

٢ - تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

٣ - يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.

٤ - إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.


= أبي داود (٢/ ٤٠٢).
(١) رواه مسلم في الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) عن جابر -رضي الله عنه-.
(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: ١٤٤ (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>