للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإِسلام والشغار أن يبذل الرجل للرجل أخته بغير صداق" (١). وحديث جابر ابن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه" (٢).

الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الشغار لا يبطل به عقد النكاح بل يصح ويجب فيه مهر المثل (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم هذا النكاح عندما يقع بشرط التبادل، أو بالتواطؤ أو بالحيلة في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (٢٧٥)، ورقم (٨٠١) و (٣٥٤)، ورقم (١٣٦٣)، ورقم (٢١٥٨)، وغيرها (٤).

[الثانية: نكاح المتعة]

المتعة اسم من تمتع بالشيء إذا انتفع به، وهو النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول. وهو من أنكحة الجاهلية، كان مباحًا في أول الإِسلام ثم حرم إلى الأبد، وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم رجع عن ذلك. قال ابن العربي -رحمه الله-: "وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (٥). قال النووي -رحمه الله-: "قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد


(١) رواه أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥)، وابن ماجه [١/ ٦٠٦ (١٨٨٥)]، والنسائيُّ برقم (٣٣٣٦)، وابن حبان [٩/ ٤٦١ (٤١٥٤)]، الطبراني في الأوسط [٣/ ٢٢٨ (٢٩٩٩)].
(٢) رواه البيقهي (٧/ ٢٠٠)، وهو عند مسلم عن جابر بدون الزيادة برقم (١٤١٧).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٣٨).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٤١٨ - ٤٣٦).
(٥) تفسير القرطبي (٥/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>