للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره (١).

٣ - إن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان (٢).

[تأجير العين المستأجرة]

يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه -لا بأكثر منه- ضررًا، إلا إذا اشتراط المالك في العقد عدم التأجير؛ لأن المسلمين على شروطهم.

[هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؟]

المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تنفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه (٣).

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين كون المستوفي عقد الإجارة لنفسه أو عقدها لغيره، فلو عقدها لنفسه انفسخت بموته، وإن كان عقدها لغيره مثل الوكيل أو الوصي لم تنفسخ.

والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الأجرة لا تنفسخ بموت المستأجر إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة بل يوفونها كما كان يوفيها الميت (٤).


(١) المرجع السابق (٨/ ١٤٢).
(٢) جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٧٠٢).
(٣) انظر الهداية (٣/ ٢٥٠)، الدر المختار (٦/ ٨٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>