للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

من نظر إلى هذا الزواج يرى أنه يصادم أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتفق معها بحال من خلال أمور منها:

١ - لم يعتبر الآخذون بالزواج المدني الدينَ مانعًا من موانع النكاح ولا من موانع الميراث، معارضين بذلك ما أمر الله -عَزَّ وجَلَّ- به عباده.

٢ - الطلاق: فقد حرّمته الشرائع الآخذة بالزواج المدني، مع تفاوت بينها من حيث الشدة والتراخي، إلا أن جميعها اتفقت على تحريمه من حيث الجملة، رغم إباحة الله -عَزَّ وجَلَّ- له، لكن بقيود وضوابط معلومة.

٣ - التبني: وهو مما قامت الشرائع التي تعتد بالزواج المدني بإباحته، رغم تحريم الله -عَزَّ وجَلَّ- له بنصوص صريحة قاطعة، لا تقبل النظر والتأويل.

٤ - العدة: تلاعب الآخذون بالزواج المدني بمدة العدة التي فرضها الله -عَزَّ وجَلَّ- على المرأة، رغم وجود النصوص التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى مدة العدة على وجه التفصيل.

٥ - التعدد: حرّم الآخذون بالزواج المدني على الرجل أن يعدد في الزوجات، رغم إباحة الله سبحانه وتعالى له ذلك، لكن مع وجود ضوابط تضبط هذه الإباحة.

٦ - الرضاع: رغم اعتباره من قبل الله -عَزَّ وجَلَّ- مانعًا من موانع النكاح، كالمحرمية والمصاهرة، لم تأت القوانين التي تأخذ بالزواج المدني على ذكره واعتباره مانعًا من موانع النكاح (١).


(١) انظر: هذه النازلة في كتاب الزواج المدني، دراسة فقهية مقارنة، محمد رمضان، وكتاب الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني، عبد الفتاح كبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>