للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة]

اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب الخلاف ناتج عن اختلافهم في الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ وعلى آية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، دليلهم في ذلك حديث عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا: "الزَّكَاةَ في هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيب وَالتَّمْرِ" (١)، وفي لفظ: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير" (٢).

ومنها أيضًا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" (٣)، فهذه هي الأربعة التي أجمع عليها الفقهاء في وجوب الزكاة فيها.

ثم اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف:

١ - فذهب أبو حنيفة (٤) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب "أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر"، والتين، وشجر القطن، والباذنجان، وبذر البطيخ، وبذور الأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد.


(١) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠).
(٣) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>