للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سنن صلاة الجنازة]

١ - قيام الإِمام بحذاء صدر الميت ووسط الأنثى: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعند الشافعية (٢) يقوم الإِمام عند رأس الرجل وَعَجُزِ المرأة، وأما الحنفية (٣) فيرون الوقوف عند صدر الميت، ذكرًا كان أو أنثى، والصواب أن يقف الإِمام عند رأس الرجل لا عند صدره وعند وسط المرأة؛ لأن السنة جاءت بذلك؛ فقد قام أنس -رضي الله عنه- على جنازة فقام عند رأسه، وقام على جنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما سئل عن ذلك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت" (٤).

٢ - رفع اليدين مع كل تكبيرة: وقد اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؛ فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.

والأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- كما جاء ذلك معلقًا في البخاري (٥). وقد صحح رفعه بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٦) -رحمه الله-، وبهذا قال الشيخ محمَّد بن العثيمين (٧).


(١) غاية المنتهى (١/ ٢٤١).
(٢) المجموع (٥/ ١٨٢).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠ - ٦١٥).
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٢٠٤) رقم (١٣١٣٦)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ١٠٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ معلقًا في كتاب الجنائز، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (١٠٥).
(٦) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١٧/ ١٤٨).
(٧) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (١٧/ ١١٢، ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>