للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الدلك]

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).

ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

[٥ - التسمية]

أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣).
(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).
(٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١).
(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>