للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الطهارة من الحدث الأكبر: لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد.

[الركن الثاني: النية]

لا يصح اعتكاف بدون نية سواء كان الاعتكاف مسنونًا أم واجبًا، كما يجب التمييز بين نية الفرض ونية النفل لتمييز الفرض عن السنة، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

[الركن الثالث: مكان الاعتكاف]

ذكرنا آنفًا أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، واتفق الفقهاء على أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.

واتفق الفقهاء أيضًا على أن المسجد الجامع الاعتكاف فيه أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة؛ وذلك لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة.

ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة.

[الركن الرابع: اللبث في المسجد]

اتفق الفقهاء على أن اللبث في المسجد ركن، لكن اختلفوا في مقدار اللبث الذي يحصل به الاعتكاف:

فقال الحنفية (٢): أقل اللبث ساعة.

أما المالكية (٣) فقد اختلفت الأقوال عندهم: فبعضهم قال أقله يوم وليلة، وقال آخرون: أقله يوم.


(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤١).
(٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>