للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة]

١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن من استعار أرضًا أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير والمستأجر لأن الغلة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر، واختار ذلك الشيخ محمَّد العثيمين (٢) -رحمه الله-.

٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن العشر على المؤجر لأن الأرض كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة.

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٤) -رحمه الله-.

[زكاة الأرض الخراجية]

زكاة الأرض الخراجية على المستأجر، والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكًا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر.

[الزكاة في المزارعة والمساقاة]

١ - ذهب الحنابلة (٥)، والصاحبان من الحنفية (٦) إلى أن العشر في هاتين


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧)، (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).
(٣) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥)
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٨٣).
(٥) المغنى (٤/ ١٩٩)، حاشية بن عابدين (٢/ ٥٦).
(٦) الدر وابن عابدين (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>