للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (١).

[الثالثة: نكاح التحليل]

هو النكاح الذي يقصد به الرجل تحليل المرأة المطلقة ثلاثًا لتعود لزوجها الأول، وله ثلاث حالات:

الأولى: أن يشترط في العقد أنه متى أصابها فلا نكاح بينهما ونحو ذلك فهذا النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة، ودليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له" (٢)، وحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" (٣)، وما رواه قبيصة بن جابر قال: "سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما" (٤)، ولأنه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه المتعة، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا.

وذهب الحنفية إلى أن نكاح المحلل نكاح صحيح إلا أنه يكره عندهم كراهة تحريمية إذا كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على أن أُحللك للأول فيصح النكاح ويلغو الشرط.


(١) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٧٩).
(٢) رواه الدارمي [٢/ ٢١١ (٢٢٥٨)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٢٨ (١١٢٠)]، وقال عقبه: "حسن صحيح"، والنسائيُّ في الكبرى [٣/ ٣٢٥ (٥٥٣٦)]، قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٧٠): "وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".
(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦٢٣ (١٩٣٦)]. قال الزيلعيُّ في نصب الراية (٣/ ٢٣٩): "قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن انتهى". وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٣): "ورواته موثقون".
(٤) رواه سعيد بن منصور [٢/ ٧٥ (١٩٩٣)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٦٥ (١٠٧٧٧)]، وابن أبي شيبة [٧/ ٢٩٢ (٣٦١٩١)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>