٢ - إذا أبرأ المالكُ الغاصبَ بَرِئَ، ولو أبرأ المالك اليد المترتبة على يد الغاصب لم يبرأ الغاصب وعليه الضمان؛ لأنه الأصل في الاعتداء. والله أعلم.
٣ - تسليم الأشياء المغصوبة التي لا يعرف أصحابها إلى الحاكم ليتصرف فيها بما فيه المصلحة، وله أن يتصدق بها عن أصحابها بشرط الضمان كاللُّقَطَةِ؛ لأنه عاجز عن ردها إلى مالكها، فإذا تصدق بها كان ثوابها لأربابها فيسقط عنه إثم غصبها.
[جناية المغصوب]
إذا جنى المغصوب فَأَرْشُ جنايته على الغاصب؛ لأن ذلك نقص في المغصوب فكان مضمونًا على الغاصب كسائر نقص المغصوب.
وإن جنى عليه أجنبيٌّ فللمالك تضمين من شاء منهما، أما الجاني؛ فلأنه أتلف، وأما الغاصب؛ فلأن النقص حصل والمغصوب في يده فلزمه ضمانه (١).
(١) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٢٦٩).