للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقسام المعتدات]

[١ - الحامل]

وعدتها بوضع جميع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

[٢ - المتوفى عنها زوجها غير الحامل]

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢). ولا يختلف ذلك سواء كانت المرأة مدخولًا بها أم لا، كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية وقد أجمع الفقهاء على ذلك قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولًا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة" (٣). ونقل الإجماع أيضًا ابن رشد، والموفق وغيرهما (٤).

وهذا الحكم خاص بمن كانت حرة من النساء، وأما الأمة فالقاعدة فيها أن عدتها على النصف من عدة الحرة.

وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بغير خلاف قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه" (٥). وذلك لأن الرجعية زوجة


(١) سورة الطلاق: ٤.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٣) الإجماع (ص: ٨٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١١٣)، الإفصاح (٢/ ١٧٣)، المغني (٩/ ١٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٥٩٦).
(٥) الإجماع (ص: ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>