للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين يكون صاحب حق وإنما تكون دعوى حسبة يتقدم بها المحتسب ممّن عين رسميًا أو أحد أعوانه أو أي شخص محتسب.

وذهب ابن فرحون (١) والطرابلسي (٢) إلى أن أركان القضاء ستة؛ لأنهم جعلوا السادس (كيفية القضاء) أو طرق القضاء (من الدعوى ووسائل الإثبات) والحقيقة أن طرق القضاء أو كيفية القضاء ليست ركنًا من أركان القضاء فهي ليست جزءًا من أجزائه وإنما هي شرط فيه لتوقفه عليها فعدها ركنًا من أركان القضاء من باب التسامح والتوسع في معنى الركن، إذ يريدون به ما يتوقف عليه الشيء وهو أعم من كونه شرطًا أو ركنًا (٣).

[أنواع القضاء]

القضاء في الشريعة الإِسلامية علي أربعة أنواع هي:

أولًا: القضاء العادي:

١ - فصل الخصومات، والمنازعات بين الناس إما عن صلح، أو تراض، أو إجبار بحكم بات.

٢ - إقامة حدود الله تعالى.

٣ - النظر في الدماء والجروح والتعازير.

٤ - تصفح حال الشهود والأمناء، واختيار الأوصياء.


(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٤).
(٢) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٤).
(٣) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (١/ ٤١). للدكتور ناصر الطريفي، المرافعات الشرعية لنفس المؤلف (ص: ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>