للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: النفاس

[تعريفه]

النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.

[مدة النفاس]

اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:

١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.

أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٣).

٢ - وذهب الشافعية (٤) والمالكية (٥) في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين (٦).

٣ - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٧).

والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، المبدع (١/ ٢٩٣).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٤١٧).
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٤١).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٦٠٦).
(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>