للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجوز النظر إليه من المخطوبة]

أما الوجه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إليه منها (١)، واختلف فيما سواه على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (٢) إلى جواز النظر إلى الكفين دون ما سواهما لأنه عورة. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٣)، وأن المقصود بما ظهر منها موضع الزينة وهما الوجه والكفان.

الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا كاليدين والرقبة والقدمين (٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٠٩٢٨) (٥).

[أخذ رأي المرأة في النكاح]

لا تخلو حال المرأة التي يراد تزويجها من أن تكون ثيبًا أو بكرا، فإن كانت ثيبًا فلا يخلو حالها إما أن تكون كبيرة، وإما أن تكون صغيرة:


(١) المغني (٧/ ٤٥٣).
(٢) الهداية شرح بداية المبتدئ (٤/ ٨٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥)، المهذب (٢/ ٣٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٨).
(٣) سورة النور: ٣١.
(٤) المغني (٧/ ٤٥٤)، الإنصاف (٨/ ١٨)، كشاف القناع (٥/ ١٠).
(٥) ١٨/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>