للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الكبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا غيره تزويجها إلا بإذنها إلا الحسن فإنه قال: له تزويجها وإن كرهت وهو قول شاذ (١).

واستدل الجمهور بحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه" رواه البخاري (٢). قال ابن عبد البر: "وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به ... ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري ... " (٣).

وأما إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة (٤)، لعموم ما تقدم. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه (٥) لأبيها تزويجها من غير أخذ رأيها؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كغير الثيب.

وأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، وأما إن كانت كبيرة بالغة وعاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها (٦)، واختلفوا هل للأب تزويجها بغير إذنها على قولين:

الأول: يجوز له ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب


(١) المغني (٧/ ٣٨٥).
(٢) صحيح البخاري برقم (٦٥٤٦).
(٣) التمهيد (١٩/ ٣١٨)، الاستذكار (٥/ ٤٦٨).
(٤) المغني (٧/ ٣٨٥).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدئ (١/ ١٩٦)، المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، المغني (٧/ ٣٨٥)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٦) المغني (٧/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>