للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١)؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" رواه مسلم (٢) فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة.

والوصي عند المالكية كالأب، والجد عند الشافعية كالأب عند فقده أو عدم أهليته.

الثاني: لا يجوز له ذلك وهو مذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة (٣)؛ لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار كالبالغة لأن الولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ.

أما غير الأب: فلا يملك ولاية الإجبار على البكر لحديث نافع أن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن شعبة" (٤).

صورة الإذن: إذن الثيب أن تتكلم برأيها صراحة، وأما البكر فإذنها أن تتكلم صراحة بموافقتها أو أن تسكت لأنها قد تستحي أن تنطق بالموافقة فجعل الشرع صماتها بمثابة الإذن الصريح، وهو قول الجمهور والصحيح من مذهب


(١) المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢٢)، المهذب (٢/ ٣٧)، روضة الطالبين (٧/ ٥٣)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٢١).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٦)، المغني (٧/ ٣٨٠)، الإنصاف (٨/ ٥٥).
(٤) أخرجه المحاملي في أماليه (ص: ٣٢٥) (٣٤٨)، والدراقطني (٣/ ٢٢٩)، والبيهقيُّ (٧/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>