للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وسلمان (١).

الراجح: هو جواز تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها بعده لحديث عبد الرحمن بن سمرة، حيث ورد فيه تقديم الكفارة على الحنث كما هو عند البخاري ومسلمٌ (٢)، وورد التأخير كما هو في لفظ البخاري: "فأت الذي هو خير وكفر عن يميك"، ولأن الحنث شرط لوجوب الكفارة وليس سببًا، وإنما السبب اليمين وذلك كتعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول، وإذا تقدمت سميت تحلة اليمين وإذا تأخرت سميت كفارة اليمين.

[التأويل في اليمين]

معنى التأويل: أن يقصد بكلامه معنى محتملًا يخالف ظاهره نحو أن يحلف أنه أخي يقصد أخوة الإِسلام.

للمتأول في اليمين ثلاث حالات:

١ - أن يكون مظلومًا: مثل أن يستحلفه ظالم على شيء، لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره، فهذا يقبل تأويله، دليل ذلك ما رواه سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "أنت أبرُّهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم" (٣).

٢ - أن يكون الحالف ظالمًا: كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فهذا


(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٦٤)، وبداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٢٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٢٧٨).
(٢) البخاري (١١/ ٦٢٩)، ومسلمٌ (٦/ ١١٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨٥)، والإمام أحمد في المسند (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>