للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة.

الثالث: ذهب أكثر الحنفية ما عدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص.

قال في الهداية: يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادتها فيهما (١).

قال الكاساني: "وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ من شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ في الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ من أَهْلِ الشَّهَادَاتِ في الجُمْلَةِ إلَّا أنها لَا تَقْضي بِالحُدُودِ وَالقِصَاصِ؛ لأنها لَا شَهَادَةَ لها في ذلك وَأَهْلِيَّةُ القَضَاءِ تَدُورُ مع أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ" (٢).

قال ابن الهمام: "وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما" (٣).

وهناك اتجاه آخر في المذهب الحنفي يجيز قضاءها في غير حد وقود مع إثم المولى لها.

قال في مجمع الأنهر: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي لها للحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وتقضي في غير حد وقود إذ لا يجري فيهما شهادتها" (٤).

[الأدلة]

استدل الجمهور بما يلي:


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ١٠٧).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣).
(٣) فتح القدير (٧/ ٢٥٣).
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٢٣٤)، وانظر: فتح القدير (٧/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>