للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (١).

وجه الاستدلال:

إن الآية أفادت حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بأل منحصر في خبره حصرًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال على النساء لا العكس وهذا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا كانت الولاية للنساء على الرجال، فالمرأة إذا لم تمنح القوامة في البيت فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء (٢).

٢ - السنة: ما رواه البخاري بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قال خَرَجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أَضْحَى أو فِطْرٍ إلى المُصَلَّى، فَمَرَّ على النَسَاءِ، فقال: "يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتكُنَّ أَكْثر أَهْلِ النَّارِ" فَقُلنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟ قال: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ" قُلنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ الله؟ قال: "أَليْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلنَ: بَلَى، قال: "فَذَلِكِ من نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَليْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ " قُلنَ: بَلَى، قال: "فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا" (٣).

وجه الاستدلال:

أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة.


(١) سورة النساء: ٣٤.
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ١٦٨)، حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للأمين الحاج (ص: ٤٠).
(٣) صحيح البخاري (١/ ١١٦)، كتاب الحيض، بَاب تَرْكِ الحائِضِ الصَّوْمَ، برقم (٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>