للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الزنا]

الزنى في اللغة: الفجور (١)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.

واصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (٢).

وعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (٣).

[الأصل في تشريع حرمة الزنى]

الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (٤).

قال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (٥).

أما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزني بحليلة


(١) لسان العرب مادة: "زنا".
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٣٣).
(٣) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٩).
(٤) سورة الإسراء: ٣٢.
(٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٣)، مطبعة دار الكتب، القاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>