للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصداق]

الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (١).

وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (٢).

[مشروعيته]

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣)، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (٤). ومن السنة حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" (٥)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس


(١) المفردات مادة: صدق (ص: ٢٨٢)، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: ١٧٤)، المصباح المنير مادة: صدق (ص: ١٧٥)، لسان العرب مادة: صدق (١٠/ ١٩٧)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٢٥٧)، المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).
(٢) المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) سورة النساء: ٢٥.
(٥) البخاري برقم (٩٠٥، ١٥٣٩، ٤٧٩٨، ٤٨٧٤)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>