للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفتت اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في قول الرجل: أنت علي مثل فرج أمي أنه ظهار في فتواها رقم (١٢٨٤٢) (١).

[هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها؟]

لا يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢)، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣)، حيث إن الخطاب موجه للزوج لا الزوجة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١١٥٢)، ورقم (٦١٣٠)، ورقم (٥٨٣٩) (٤).

٥ - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

يتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على أن الظهار ينعقد بتشبيه المرأة بكل من تحرم على الرجل تحريمًا مؤبدًا سواء حرمت عليه بالرحم كالأم والجدة والعمة والخالة والبنت والأخت وبنت الأخ أو الأخت، أو بالرضاع كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، أو بالمصاهرة كحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء؛ لأنه يحرم عليه نكاحهن على التأبيد فأشبهن الأم من حيث التحريم.

وذهب الشافعي في القديم إلى أن الظهار لا يصح إلا بتشبيه المرأة بالأم أو الجدة فقط دون من سواهما؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم، والجدة أم فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.


(١) (٢٠/ ٣٠٠).
(٢) سورة المجادلة: ٣.
(٣) سورة المجادلة: ٢.
(٤) ٢٠/ ٢٨٨ , ٢٩٠ , ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>