للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة (١) إلى أن الظهار يكون بتشبيه كل عضو من أعضاء الزوجة شائعًا كان أو غير شائع إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك ما يذكر في معرض الإعزاز كالعين فلا يكون ظهارًا عندهم، واستثنى الحنابلة من ذلك الأعضاء غير الثابتة كالشعر والظفر والسن والريق والدم ونحو ذلك فلا يصح به الظهار عندهم.

وأما المرأة المشبه بها وهي في الأصل الأم فلا خلاف أنه إن شبه الزوجة بظهرها يكون ظهارًا واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب الحنفية (٢) إلى أنه إن شبه الزوجة بذات الأم أو كل عضو منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج ونحو ذلك يكون مظاهرًا، بخلاف ما لو شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس أو الوجه أو اليد أو الرجل ونحو ذلك فلا يصير مظاهرًا؛ لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٣) إلى صحة وقوع الظهار بتشبيه الزوجة بكل عضو من أعضاء الأم سواء كان مما يحرم النظر إليه أم لا؛ لأن العضو وإن لم يحرم النظر إليه إلا أنه يحرم أن يفعل به ما يباح في الزوجة وهو التلذذ والاستمتاع. إلا أن الشافعية خصوا ذلك بما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز كالعين ونحو ذلك. على حين المالكية والحنابلة ذلك بالأجزاء الثابتة فقط كاليد والرجل والرأس ونحوها دون غيرها كالريق والدمع والكلام ونحو ذلك.


(١) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣١، ٢٣٣)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، شرح الخرشي (٤/ ١٠٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٣)، المغني (٨/ ٥٦٤ , ٥٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>