للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسه ولم يُرِدْها لغيره؛ لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء، وهذا ما أقره مجلس مجمع الفقه الإِسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:

"أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. وقد قرر ما يلي:

أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر، بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع" (١).

صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإِسلامي:

أولًا: تعريف صندوق التضامن الإِسلامي:

تأسس صندوق التضامن الإِسلامي بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الإِسلامي الثاني المنعقد في مدينة لاهور بباكستان عام ١٣٩٤ هـ الموافق لعام ١٩٧٤ م، كصندوق دائم له شخصية اعتبارية مستقلة. وصادق المؤتمر الخامس المنعقد بمدينة (كوالالمبور) عاصمة ماليزيا في شهر جمادي الثانية ١٣٩٤ هـ الموافق لشهر يوليو ١٩٧٤ م، على النظام الأساسي للصندوق.

ثانيًا: أهداف الصندوق:

بالرجوع إلى المادة الثانية من النظام الأساسي لصندوق التضامن الإِسلامي يتضح أن أهدافه هي العمل على تحقيق كل ما من شأنه رفع مستوى المسلمين في العالم، والمحافظة على عقيدتهم، ودعم تضامنهم وجهادهم في جميع المجالات،


(١) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>