للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القصر لمن سافر بعد دخول الوقت]

إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالمذهب عند الحنابلة (١) أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.

٢ - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.

والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.

[٤ - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة]

اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:

١ - فالحنفية (٢) لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.

٢ - ويقول المالكية (٣): تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.

٣ - أما الشافعية (٤) والحنابلة (٥) فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.


(١) كشاف القناع (١/ ٣١٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٢، ٩٣).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٧).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٦٨).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>