للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل]

المرأة التي تستخدم حبوبًا لتنظيم الحمل ثم اضطربت معها الدورة، فأصبحت تأتيها في الشهر أكثر من مرة، وخلال أوقات متعددة، فمتى تيقنت أنه حيض -ما لم يتجاوز أكثر الحيض-؛ وهو خمسة عشرة يومًا- فهو حيض، وما لم تتيقن أنه حيض فلا تجلسه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة عليها ما لم تتيقن ما يسقطها؛ والذي هو الحيض أو النفاس.

[نزول الدم من المرأة بسبب الفحص]

إذا خضعت المرأة للعلاج بالإبر التي تُعطَى في العضل لعملية تنشيط المبايض، ثم تخضع لفحص داخلي، وقد ينزل الدم أثناء الفحص، فهذه الدماء التي تعرض للمرأة لا تفسد صيامها، فلا يُفسِد الصوم إلَّا دم الحيض الصريح ودم النفاس فقط.

[اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب]

إذا اضطربت دورة المرأة بسبب تركيب اللولب وأصبحت حيضتها غير منتظمة ولم تنضبط، فإنها تعود إلى التمييز، بمعنى أنها تنظر إلى الدم الخارج منها، فما وجدته بلون الحيض أو رائحته المعتادة فهو حيض تترك الصلاة والصيام عند مجيئه، وإذا ذهب عنه هذا الوصف فتعتبره دم فساد، فتصلي بعد أن تتطهر وتصوم ولا يؤثر في الصوم ولا الصلاة؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-: "إذَا كانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ" (١).


(١) رواه أبو داود (٣٠٤)، والنسائيُّ (٢١٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>