للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب مالك وغيره إلى أن عليه الحد لعموم الآية، ولأنه حدٌ فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى.

الراجح: نرى القول بعدم إقامة الحد على الوالد لما ذكره الجمهور وعموم الآية يخصص في حالة قذف الوالد لولده، ويفترق حد القذف عن الزنى، بأن حد الزنى حق لله أما حد القذف فهو حق لآدمي فلا يثبت للولد على والده كالقصاص (١).

[شروط المقذوف]

يشترط في المقذوف أن يكون محصنًا. والإحصان يتطلب توافر الشروط الآتية:

١ - البلوغ: يشترط أن يكون المقذوف بالغًا، فلا يُحدُّ قاذف الصغير والصغيرة؛ لأن زناهم لا يوجب حدًا فلا يجب الحد بالقذف به.

٢ - العقل: لأن الحد شرع للزجر عن الأذية والضرر الواقع على المقذوف، ولا ضرر على من فقد العقل.

٣ - الإسلام: وذلك بأن يكون المقذوف مسلمًا رجلًا أو امرأة، وإنما جاء النص على المرأة، لحدوث الواقعة، كما أن قذفها أشنع وأشد عارًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢).

فإذا كان المقذوف غير مسلم، لم يقم الحد على قاذفه؛ لأنه لم يؤمن بالإِسلام ولا بأحكامه حتى يطبق على من قذفه الحد ويدفع عنه العار، ولأن الكفر أعظم عارًا من القذف، وقد لا يرى بعض الكفار في الزنا بأسًا فكيف يحد من قذفه به.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٨).
(٢) سورة النور: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>