للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الطريقة يلجأ إليها الأطباء عند تعثر إخراج الجنين الميت عن طريق الطلق الطبيعي أو الطلق الصناعي أو غير ذلك مما تعطاه المرأة لإخراجه.

[حكم هذه النازلة]

نقول متى أمكن إخراج الجنين الميت بغير تقطيعه كإخراجه عن طريق العملية القيصرية مثلًا وجب إخراجه عن طريق ذلك إلا إذا كان هناك ضرر على الأم.

أما إذا لم يكن هناك سبيل لإخراجه إلا عن طريق تفتيته أو إخراجه بوسيلة أخرى يكون فيها الضرر على الأم أكبر من هذه الحالة، فهنا يجوز إخراجه متقطعًا ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك، مع مراعاة تجميعه بعد تقطيعه ودفنه والصلاة عليه وغير ذلك من الأمور الشرعية إذا كان ممّن يراعى فيه ذلك.

والدليل على جواز إخراج الجنين متقطعًا ما يلي:

١ - قوله -عَزَّ وجَلَّ- عن النفس: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢].

وجه الدلالة من الآية أنه إذا خيف على الأم من الموت، ولم يكن هناك سبيل لاستنقاذها إلا بتقطيع هذا الجنين الميت لزم فعل ذلك لإنقاذ حياة الأم.

٢ - أن القاعدة الأصولية في هذه النازلة (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما).

وبناء على ذلك إذا كان هناك مفسدتان أحدهما موت الأم أو إصابتها بضرر، والأخرى تقطيع الجنين الميت لزم الثاني دون الأول؛ لأن مراعاة حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، فتكون المفسدة التي في جانبه أعظم، فيرتكب أخف المفسدتين وهو تقطيع الجنين الميت (١).


(١) فتاوى يسألونك، د. حسام الدين بن موسى عفانة (٥/ ٥٤٥)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>