للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحق في الحضانة]

الحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن فيها محافظة عليه وفي تركها هلاك له، وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها (١). ويستحق المطالبة بها كل رجل عصبة كالأب، والجد، والأخ لغير أم, والعم كذلك، وكل امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت، أو مدلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام، وذوي رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم، والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعا (٢).

[شروط الحضانة]

يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يلي:

١ - الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، وخوفًا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه (٣).

٢ - التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا فإن لم يكن كذلك لم يستحق المطالبة بها، فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا المجنون أو المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شؤونهم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين


(١) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٩، ٥٦٢ - ٥٦٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٣٢)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٦، ٤٩٨).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٩٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٥، ٥٥٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>