للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أمن الفتنة.

الثاني: إذن الزوج أو ولي أمرها.

[أركان الاعتكاف]

للاعتكاف أربعة أركان: (المعتكفِ، النية، المعتكَف فيه، اللبث في المسجد). فهذه أركان أربعة عند جمهور الفقهاء.

وقال الحنفية (١): للاعتكاف ركن واحد وهو اللبث في المسجد وذلك في حق الرجل، وما عداه شروط لا أركان.

وقال المالكية (٢): أركان الاعتكاف خمسة: هذه الأربع، والخامس الصوم.

تفصيل هذه الأركان:

الركن الأول: المعْتَكِفُ:

والمراد به الرجل والمرأة والصبي المميز. لكن يشترط لصحة اعتكاف هؤلاء شروط:

١ - الإِسلام: فلا يصح الاعتكاف من كافر.

٢ - العقل: فلا يصح من المجنون والسكران والمغمى عليه؛ لأنه لا نية لهم.

٣ - التمييز: فلا يصح من غير المميز.

٤ - النقاء من الحيض والنفاس للمرأة: فلا يصح من الحائض والنفساء لأنهما ممنوعتان من المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد كما ذكرنا.


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٨، ١٢٩).
(٢) حاشية العدوي (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>